ملا محمد مهدي النراقي
25
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
والمستفيضة ( 1 ) ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم لإطلاقها ، وخلافاً ل « المبسوط » و « الجامع » ( 2 ) لظاهر الصحيح والحسن والخبر ( 3 ) . وردّ بمنع الدلالة . ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص ( 4 ) لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر . وإطلاق الأدلَّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين . فصل [ الماء الراكد ] الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 5 ) ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني ( 6 ) . لنا : دعوى الإجماع من الشيخ ( 7 ) ، بل الصدوق ( 8 ) ، وتواتر ما ورد في موارد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 144 الباب 6 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) المبسوط : 1 / 6 ، الجامع للشرائع : 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 145 الحديث 359 ، 361 ، 360 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 144 الباب 6 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب ماء المطلق . ( 6 ) مختلف الشيعة : 1 / 176 ( نقل عن العمّاني ) . ( 7 ) الخلاف : 1 / 194 المسألة 149 . ( 8 ) أمالي الصدوق : 514 .